شركاء
الديوان:
باعتبار عملية محو الأمية مهمة الجميع، فإن الديوان يعتمد في نشاطاته ميدانيا على عدة شركاء منهم
الجهات الرسمية والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

و
يعمل الديوان
الوطني لمحو
الأمية
وتعليم
الكبار مع
شركاءه وفق
اتفاقية
ثنائية تحدد
التزامات
ومهام كل طرف.
اتـفـاقيــة
ثـنائيـــــة
بـين
1)
الديـوان
الوطني لمـحو
الأمية
وتـعليم
الكبار مـن
جهـة
و
2)........................................
والكائــن
مقرها
ـ
و في إطار
القوانين
والتنظيمات
الجاري بما
العمل
والمنظمة
للاتفاقيات
الثنائية.
ـ
وبناء على
صلاحيات
الديوان
الوطني لمحو
الأمية
وتعليم
الكبار
والمحددة
بموجب
المرسوم
التنفيذي رقم 97/489
المؤرخ في 20
ديسمبر
1997
المعدل
والمتمم
للمرسوم
التنفيذ برقم 95/143 المؤرخ في 20 ماي 1995 والمتضمن
تحويل المركز
الوطني لمحو
الأمية إلى
ديوان وطني
لمحو الأمية
وتعليم
الكبار.
الباب
الثاني:
التنسيـق
المادة
الثانية :
يعمل
الطرفان على
عقد اجتماعات
دورية عادية
كل ستة (06)
أشهر يتم فيها
تقويم وتقييم
مدى تقدم
النشاطات
المشتركة
وضبط برامج
عمل للفترة
اللاحقة،
ويمكن عقد
اجتماعات عمل
غير عادية
كلما دعت
الضرورة لذلك
قصد تحكم افضل
في عملية محو
الأمية.
يعمل الطرفان
وبكل الاشكال
والسبل
المتاحة على
تحسيس وتوعية
الرأي العام
وخاصة
المجتمع
المدني
والسلطات
المحلية بحجم
ومشكلة
الأمية
ومخاطرها
السلبية سواء
على الفرد أو
المجتمع،
وتبيان طرق
وتنظيم
عمليات
مكافحتها
وذلك على ضوء
البرامج
المسطرة سلفا.
المـادة
الرابــعة:
يلتزم الطرف
الثاني بفتح
ثلاث (03)
فصول على
الأقل لمحو
الأمية أي ما
يعادل ستين (60)
دارسا(ة)
بالتقريب،
كما يشرف
مباشرة على
الفصول
المفتوحة
وبهذه الصفة
يتكفل بـ :
- قضايا
المنشطين
العاملين
بفصولها (
التعبئة ـ
التحفيز ـ
الالتزام)
-
توفير
وتهيئة أماكن
الدراسة بما
تتطلبه من
مستلزمات
ضرورية
لانجاح
العملية.
-
التكفل
بالدورات
التدريبية
والأيام
الإعلامية
والدراسة
لصالحة
المنشطين
التابعين لها.
-
متابعة
التطبيق
الميداني
لبرنامج
الديوان
الوطني لمحو
الأمية
وتعليم
الكبار.
-
فتح
دفاتر
التسجيل
والمتابعة
اليومية
للحضور.
-
إرسال
تقرير سداسي
مع إبراز
الإحصائيات
لكل
المستويات.
-
استغلال
الوسائل
المستعملة
للنشاط
الجماعي في
فصول محو
الأمية، لا
غير.
-
عدم
التخلي ترقيم
وتسجيل
الوسائل في
سجل خاص مع
تحديد مكان
الاستعمال.
-
صيانة
التجهيزات
والسهر على
حسن
استعمالها.
-
إعادة
التجهيزات
لمصالح
الديوان في
حالة التخلي
عن العمل في
محو الأمية.
-
تقويم
نتائج بصفة
دورية
بالتعاون مع
جميع الشركاء.
الباب
الرابع:
تأطيـر
الدورات
التدريبية.
المـادة
الخامسة:
يلتزم
الديوان
الوطني لمحو
الأمية
وتعليم
الكبار
باعتباره جهة
تقنية بـ :
- تأطير
الدورات
التدريبية
وذلك بتسخير
مؤطرين
للإشراف
عليها
ميدانيا.
-
منح
المشاركين
شهادة المشاركة
للمستحقين
الناجحين.
البـاب
الخامس:
الوسائل
التعليمية:
المـادة
السادسة:
يتلزم
الديوان
الوطني لمحو
الأمية
وتعليم
الكبار بما
يأتي:
- توفيـر
الوسائل
التعليمية
الملائمة
للعمل في محو
الأمية.
-
تزويد
العاملين
بالمعلومات
الضرورية
التي تخدم
عملية محو
الأمية.
المـادة
السابعـة:
تكون هذه
اتفاقيـة
سارية
المفعول
ابتداء من
تاريخ
التوقيع
عليها من قبل
الطرفين وهي
قابلة
للتجديد
والتعديل
كلما دعت
الضرورة ،
وبرغبة من
الطرفين.