مرسوم
رقم 64-269 مؤرخ في
22 ربيع الثاني
عام 1384 الموافق
31
أوت سنة 1964
يتضمن تأسيس
مركز وطني
لمحاربة
الأمية.
إن
رئيس
الجمهورية،
رئيس مجلس
الوراء،
-
بناء
على تقرير
وزير الإرشاد
القومي.
-
يـرسم
ما يلي:
ـ
المـادة
الأولـى:
تؤسس في وزارة
الإرشاد
القومي مصلحة
تابعة مباشرة
لديوان
الوزير وتسمى:
المركز
الوطني
لمحاربة
الأمية. (م.و.م.أ)
ـ المـادة 2: مهمة هذا المركز هي إز
الة الأمية
في أقرب
الآجال،
بطريقة علمية
، لضمان
الثقافة لكل
مواطن
وتمكينه من
المساهمة في
التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
للبلاد. وتكون
لغة التعليم
هي اللغة
الوطنية، على
أنه يجوز أن
يكون التعليم
أيضا بلغة
أجنبية
مراعاة
لوسائل الأمة
وحاجياتها.
العـنوان
-2- المنظمة
المركزية
ـ
المـادة
3:
يكون المركز
الوطني
لمحاربة
الأمية تحت
سلطة مدير
يساعده
مفتشون،
ومستشارون
ومعلمو
ملقنون.
ـ
المـادة
4:
يسير ويراقب
المركز
الوطني
لمحاربة
الأمية
النشاط
التعليمي
الذي تقوم به
جميع المراكز
المحلية
ويتكلف وضع
الوسائل
البيداغوجية،
وبتكوين
الإطارات
الضرورية.
ـ
المـادة
5:
تساعد الوزير
لجنة وطنية
لتنشيط
محاربة
الأمية،
ويحدد
تشكيلها
بمرسوم، وذلك
لضمان مساهمة
جميع القوات
الوطنية في
مساعي المركز
الوطني لمحو
الأمية.
العنـوان
-3- المنظمات
المحلية
ـ
المـادة
6:
ان محاربة
الأمية
المرتبطة
ارتباطا
منيعا
بالتربية
الدائمة،
الوطنية
والتقنية
والمهمة
للكبار، مهمة
تقوم بها
الأمة جمعاء.
وعليه
فيجب إنشاء
مركز محلي
لمحاربة
الأمية في كل
عمالة وكل
دائرة وكل
بلدية.
ـ
المـادة 7:
يشرف على
مساعي محاربة
الأمية على
الصعيد
العمالي،
مفتش لمحاربة
الأمية يعينه
لهذا الغرض،
وزير الإرشاد
القومي،
وتسند هذه
المسؤولية
لمستشارين
بداغوجيين في
الدائرة، و
ولملقنين
دائمين في
البلدية.
ـ
المـادة 8:
تشكل إلى جانب
كل من مركز
محلي لجنة
تنشيط يشارك
فيها جميع من
يمكن لهم ان
يساهموا
مساهمة مجدية
في مشروع
محاربة
الأمية
ويتولى عامل
العمالة
رئاسة اللجنة
العمالية
بينما يتولى
مفتش
الأكاديمية
أو المفتش
المدير
للمركز
العمالي،
نيابة رئاسة
اللجنة.
و
يتولى نائب
عامل العمالة
رئاسة لجنة
الدائرة،
ويتولى
المستشار
البداغوجي
مدير مركز
الدائرة
نيابة
رئاستها.
و
يتولى رئيس
المجلس
البلدي
المنتدب
رئاسة اللجنة
البلدية
ويتولى ملقن
دائم يعينه
المستشار
البداغوجي
مدير مركز
الدائرة
نيابة
رئاستها.
ـ
المـادة 9:
أن أعوان
المحاربة
للأمية
العاملين تحت
رقابة
المسؤولين
الدائمين،
يكونون من
المتطوعين من
معلمين،وموظفين
وغيرهم
ويجب أن يحدد
أرباب العمل،
للملقنين
وتلامذتهم
تساعد على
تنظيم الدروس.
ـ
المـادة
10:
تلقن القراءة
والكتابة
للذكور
والإناث
الذين يزيد
عمرهم على
أربعة عشر
عاما والذين
لا يعرفون أو
يعرفون بصفة
غير كافية
القراءة
والكتابة
والحساب.
ـ
المـادة
11:
يبدأ التلقين
على سبيل
الأسبقية في
طبقات
الأعمار
الصغرى ، في
القطاعات
المنظمة حيث
تصادف في
أوائلها
أحوالا
مساعدة ( مثل
القطاع
المسير
ذاتيا،
والقطاع
التعاوني،
والجيش
الوطني
الشعبي،
والإدارة،
والقطاع
الخاص الخ..).
ـ
المـادة
12:
تنظم دروس
محاربة
الأمية على
أربع درجات:
-
الدرجة
الأولى:
العناصر
الأساسية.
-
الدرجة
الثانية:
القسم
الابتدائي.
-
الدرجة
الثالثة:
القسم
المتوسط.
-
الدرجة
الرابعة:
التعليم من
مستوى الدور
الأول.
ـ
المـادة
13:
يتم الانخراط
في الدرجات
الثانية
والثالثة
والرابعة،
بعد اجتياز
امتحان سواء
كان ذلك
مباشرة أو بعد
المرور
بالقسم
السالف، و
تختم دروس
الدرجة
الرابعة
بامتحان
نهائي.
ـ
المـادة
14:
يحظى
المشاركون في
دروس محاربة
الأمية الذين
ينجحون
ويقدمون إلى
الدرجة
العليا،
بترقية
اجتماعية (
تيسير الحصول
على عمل، و
ترقية في
العمل).
ـ
المـادة
15:
يحظى
الملقنون
المتطوعون
بمنافع تحدد
فيما بعد.
العــوان
ـ 5 ـ
الوسائــل
ـ
المـادة
16:
توضع تحت تصرف
الملقنين
جميع مؤسسات
التعليم
العمومي
وجميع
المحلات
التابعة
لوزارة
الإرشاد
القومي، وذلك
خارج ساعات
العمل
النظامية.
ـ
المـادة
17:
يجب على
المصالح
العمومية،
والجماعات
المحلية،
وجميع
المؤسسات أن
تضع تحت تصرف
المركز
الوطني
لمحاربة
الأمية و
المراكز
المحلية،
والوسائل
الإنسانية
والمادية
التي تتوفر
لديها، والتي
تكون ضرورية
لنجاح
المشروع
الوطني
لمحاربة
الأمية.
ويجوز
استعمال كل
مكان لهذا
المشروع سواء
باستمرار أو
في ساعات
معينة.
ـ
المـادة
18:
يكلف وزير
الإرشاد
القومي، و
وزير
الاقتصاد
الوطني كل
فيما يخصه
بتنفيذ هذا
المرسوم الذي
ينشر في
الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية.
حـرر
بالجزائر في
22
ربيع الثاني
عام 1384 الموافق
31
أوت سنة 1964.
أحمــد
بن بلة
وزارة التربية الوطنية
مرسوم
رقم 66-352 مؤرخ في
3
رمضان عام
1386
الموافق
15 ديسمبر
1966
يتضمن تحديد
أحكام النصوص
المطبقة
على موظفي
المركز
الوطني لمحو
الأمية .
إن رئيس
الحكومة،
رئيس مجلس
الوزراء،
ـ
بناء على
تقرير وزير
التربية
الوطنية،
وبمقتضى
المرسوم رقم
63-410 المؤرخ في
14
أكتوبر سنة 1963
والمتضمن
توسيع مدى
الوظيفة
التعليمية،
ـ
المـادة
الأولى:
يخضع لأحكام
هذا المرسوم
الموظفون
التابعون
للمركز
الوطني لمحو
الأمية
والمنصوص
عليهم في
المادة 5 من
الأمر رقم 66-61
المؤرخ في 4
ذي
الحجة عام 1386
الموافق 26
مارس سنة 1966
والمتضمن
تحويل المركز
الوطني لمحو
الأمية إلى
مؤسسة
عمومية.
الفصـل
الأول ـ
التوظيــف ـ
ـ
المـادة
2:
يعين مدير
المركز
الوطني لمحو
الأمية بموجب
مرسوم يتخذ
باقتراح من
زير التربية
الوطنية.
ويختار
هذا المدير من
بين المرشحين
الاختصاصيين
في موضوع
تربية
الكبار،
والحائزين
لليسانس، أو
شهادة معادلة.
ـ
المـادة
3:
يقوم بمفتشية
الدروس لمحو
الأمية
أساتذة
مرسمون
تابعون
للتعليم
الثانوي أو
معلمون
مرسمون لهم
ثمانية أعوام
على الأقل من
الأقدمية.
و
يعين
المعنيون
بالأمرـ بعد
تتبعهم بنجاح
لتدريب
إثباتي ـ من
طرف وزير
التربية
الوطنية
وباقتراح من
مدير المركز
الوطني لمحو
الأمية.
ويتم
توظيفهم في
مناصب مفتشين
لمحو الأمية
تابعة
للميزانية.
ـ
المـادة
4:
يعين
المستشارون
لمحو الأمية،
بعد تتبعهم
بنجاح لتدريب
إثباتي، من
طرف وزير
التربية
الوطنية
وباقتراح من
مدير المركز
الوطني لمحو
الأمية ومن
بين المعلمين
البالغين
أكثر من 25 سنة
أو الذين لهم
أربعة أعوام
على الأقل من
الأقدمية.
و
يتم توظيفهم
في مناصب
مستشارين
لمحو الأمية
تابعة
للميزانية.
ـ
المـادة
5:
تنظم
التدريبات
المنصوص
عليها في
المادتين 3و4
من هذا
المرسوم من
طرف المركز
الوطني لمحو
الأمية،
وستحدد
كيفياتها
بموجب قرار من
وزير التربية
الوطنية.
ـ
المـادة
6:
يوظف
القائمون
بالدروس لمحو
الأمية
بصفتهم
متعاقدين ومن
بين
المترشحين
الذين توفرت
فيهم الشروط
الخاصة
بالتدريب
الاثباتي،
بعد اجتيازهم
بنجاح
لاختبارات
امتحان
المستوى.
ينظم
امتحان
المستوى
والتدريب
الاثباتي من
طرف المركز
الوطني لمحو
الأمية.
ـ
المـادة
7:
يجوز أن يتم
توظيف
المستخدمين
التقنيين
والإداريين
وموظفي
الخدمة عن
طريق التعاقد.
الفـصل
الثاني ـ
المرتبات
ـ
ـ
المـادة 8:
يحدد
مرتب مدير
المركز
الوطني لمحو
الأمية بموجب
قرار مشترك من
وزير التربية
الوطنية و
وزير
الداخلية، و
وزير المالية
والتخطيط.
ـ
المـادة
9:
ان مناصب
المفتشين
لمحو الأمية
والمستشارين
لمحو الأمية
التابعة
للميزانية
يطبق على
كل منها جدول
الأرقام
الاستدلالية
لمديري
ثانويات
التعليم
العام (المجموعة
الثالثة)
ولمديري
المدارس
المحتوية على
أكثر من أربعة
أقسام.
ـ
المـادة
10:
ان شروط
الموظفين
المتعاقدين
ستحدد بموجب
قرارات
مشتركة من
وزير التربية
الوطنية، و
وزير
الداخلية،
وزير المالية
والتخطيط.
ـ
المـادة
11:
يكلف وزير
التربية
الوطنية، و
وزير المالية
والتخطيط، و
وزير
الداخلية، كل
فيما يخصه،
بتنفيذ هذا
المرسوم الذي
ينشر في
الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية.
و
حرر بالجزائر
في
3 رمضان عام
1386
الموافق 15
ديسمبر سنة 1966.
هواري
بومدين
قــوانيـن و أوامـــر
أمر
رقم 66-61 مؤرخ في
4
ذي الحجة عام 1385
الموافق 26
مارس سنة 1966،
يتضمن تحويل
المركز
الوطني لمحو
الأمية إلى
مؤسسة عمومية.
ان
رئيس الحكومة
رئيس مجلس
الوزراء،
ـ
بناء على
تقرير وزير
التربية
الوطنية ،
ـ
وبمقتضى
الأمر رقم 65ـ
320
المؤرخ في 8
رمضان عام 1385
الموافق 31
ديسمبر سنة 1956
المتضمن
قانون
المالية لسنة
1966 و لاسيما
المادة 5 مكرر،
ـ
وبمقتضى
المرسوم رقم 64-269
المؤرخ في 22
ربيع الثاني
عام 1384 الموافق
31
غشت سنة 1964
المتضمن
إنشاء المركز
الوطني لمحو
الأمية .
يأمـــر
بما يلي:
ـ
المـادة
الأولى: ان
المركز
الوطني لمحو
الأمية
المحدث بموجب
المرسوم رقم 64-269
المؤرخ في 22
ربيع الثاني
عام 1384 الموافق
31
غشت سنة 1964 يحول
إلى مؤسسة
عمومية تحول
الشخصية
المدنية
الاستقلال
المالي ضمن
الشروط
المحددة
بموجب التنظيم
الساري
المفعول.
و
يكون هذا
المركز
موضوعا تحت
وصاية وزير
التربية
الوطنية.
العنــوان
الأول
التنــظيـم
الإداري
ـ
المـادة
2:
ان المركز
الوطني لمحو
الأمية يديره
مجلس إدارة
يتألف من
الأعضاء
التاليين .
أ)
الأعضاء بحكم
القانون
-
مدير
البيداغوجيا
بوزارة
التربية
الوطني،
رئيسا،
-
مدير
التعليم
الابتدائي
والثانوي
والتقني
بوزارة
التربية
الوطنية،
-
مدير
الإدارة
العامة
بوزارة
التربية
الوطنية،
-
مدير
المركز
الوطني لمحو
الأمية ،
-
ممثل
لوزارة
المالية
والتخطيط.
ب) أعضاء
يعينهم وزير
التربية
الوطنية
-
مفتش
عام للتربية
الوطنية،
-
ثلاث
شخصيات من
الذين
امتازوا
بالاهتمام
الذي أولوه
لمحو الأمية.
ج)
أعضاء
ينتخبون من
طرف زملائهم.
-
عضو
من موظفي
المركز
الوطني لمحو
الأمية مكلف
بالدراسات
والإنتاج
والتكوين،
-
عضوان
من موظفي
المصالح
الخارجية،
-
عضو
من المصالح
الاقتصادية
والإدارية.
يجوز
لوزير
التربية
الوطنية ان
يدعو للحضور
في مجلس
الإدارة بصوت
استشاري كل
شخص يعتبر
حضوره مفيدا
لدارسة نقطة
من جدول
الأعمال.
ـ
المـادة
3:
يتداول مجلس
الإدارة
خصوصا فيما
يلي:
1/
تسيير المركز
و قوانينه
الأساسية و
ميزانيته و
حسابه
المالي،
2/
المسائل التي
يعرضها عليه
وزير التربية
الوطنية.
ـ
المـادة
4:
يجب توجيه
مداولات مجلس
الإدارة إلى
وزير التربية
الوطنية
ليوافق عليها.
ـ
المـادة
5:
يزاول مدير
المركز
الوطني لمحو
الأمية مهام
متصرف و آمر
بمصاريف
المركز و يتخذ
جميع
الإجراءات
اللازمة
لتسيير
المركز
ويساعده
موظفون
يتآلفون،
علاوة على
العون
المحاسب من
الأعضاء
التاليين :
1/
مفتش واحد أو
عدة مفتشين
وأساتذة و
مدرسون و
معلمون
ومرشدون
منتدبون لدى
المركز،
2/
مفتشون
للتعليم
الخاص بمحو
الأمية
ومستشارون
لمحو الأمية
وقائمون بمحو
الأمية،
3/
موظفو
الإدارة
والمصلحة،
4/
الموظفون
التقنيون (
رسامون
وغيرهم)
ـ
المـادة
6:
سيحدد بموجب
مرسوم
القانون
الأساسي
لموظفي
المركز
الوطني لمحو
الأمية.
العــنوان
الثانــي
التــنظيـم
المالـــي
ـ
المـادة
7:
يتصرف في
الإدارة
المالية
للمركز
الوطني لمحو
الأمية
المدير الآمر
بالصرف
بالاشتراك مع
عون محاسب
معين من بين
الموظفين
المكلفين
بالشؤون
المالية
بالتربية
الوطنية.
العـنوان
الثالث
العــون
المحاسـب
ـ
المـادة
8:
يتولى العون
المحاسب
تسيير و
محاسبة نقود
المركز و
مواده.
ويكون
مسؤولا عن
تسييره
الشخصي ضمن
نفس الشروط
الخاصة
بالمكلفين
بالشؤون
المالية
لمؤسسات التعليم .
ويكون
مسؤولا على
الخصوص عن
الأمتعة
والتموينات
من جميع
الأنواع وعن
سندات
الملكية أو
الإيرادات أو
القيم التي
تكون في ملك
المركز.
ويعد
قائمة
الالتزامات
ومشاريع
الصفقات بقصد
فحصها من طرف
اللجان
المختصة
المنصوص
عليها في
التنظيم
الساري المفعول.
ويساعده
في تسييره
المادي
والحسابي
موظفون
إداريون
ومستخدمون
مخصصون
للصيانة.
ـ
المـادة
9:
يخضع تسيير
العون
المحاسب
للمركز
الوطني لمحو
الأمية إلى
فحص مفتشي
وزارة
المالية
والتخطيط،
ومصالح وزارة
التربية
الوطنية.
ـ
المـادة
10:
وفي حالة غياب
العون
المحاسب أو
شغور منصبه
يعين مسير
بالوكالة من
طرف وزير
التربية
الوطنية،
باقتراح من
مدير المركز
ولا يكون هذا
المسير
مسؤولا عن
تسييره
الشخصي.
البـاب
الثاني
الـميــزانيـة
ـ
المـادة
11:
تشمل
إيرادات
المركز
العادية ما
يلي:
1/
إعانات
التسيير
والتجهيز
الممنوحة من
طرف الدولة
والجماعات
العمومية
والمؤسسات
العمومية
والمنظمات
الخاصة
الوطنية
والأجنبية.
2/
إيرادات
المركز
الخاصة (
مصروفات
المساهمة في
بعض التمارين
وغيرها) .
3/
حصيلة بيع
المطبوعات
والوسائل
الأخرى
للتعليم و
حصيلة أشغال
الدراسات.
و تشمل
الإيرادات
غير العادية
ما يلي:
-
الهيئات
و الوصايا
-
حصيلة
سندات
الأملاك
والإيرادات
والقيم.
ـ
المـادة
12:
ان الأمر بصرف
الإعانات
العادية وغير
العادية
الممنوحة
للمركز من طرف
الدولة و
الجماعات
العمومية
والأفراد،
يكون باسم
العون
المحاسب.
ـ
المـادة 13:
ان مصروفات
المركز تتألف
مما يلي:
-
المصروفات
للموظفين،
-
المصروفات
للتسيير
والأدوات،
-
المصروفات
للتجهيز،
-
المصروفات
لتنظيم
التمارين
والملتقيات
وأيام
الدراسات
والمحاضرات،
-
المصروفات
الإنتاج
والطبع
والنشر
الخاصة
بوسائل
التعليم
وأشغال
الدراسات.
ـ
المـادة
14:
ان الميزانية
المعدة من طرف
المدير يصدق
عليها طبقا
للاوضاع
المنصوص
عليها في
المادتين 3 و 4
أعلاه .
ـ المـادة
15: تلغى جميع
الأحكام
المخالفة
لهذا الأمر.
ـ
المـادة
16:
ينشر هذا
الأمر في
الجريدة
الرسمية
للجمهورية
الجزائرية
الديمقراطية
الشعبية.
و
حرر بالجزائر
في
6 ذي القعدة
عام 1385 الموافق
26
مارس سنة 1966.
مرسوم
تنفيذي رقم 95-143
مؤرخ في 20 ذي
الحجة عام 1415
الموافق
20 مايو سنة
1995،
يتضمن تحويل
المركز
الوطني لمحو
الأمية إلى
ديوان وطني
لمحو الأمية
وتعليم
الكبار.
إن رئيس
الحكومة،